Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
تحقیق کنندہ
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
تحقیق کنندہ
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
اصناف
[هل تقبل شهادة المرأتين أو الثلاث بالرضاع المحرِّم بين رجل وامرأة فيمتنع عقده عليها؟].
الجواب
إنها إذا شهدت ثلاث نسوة بالرضاع المحرم بينهما لم يقبل.
والورع أن يترك النكاح، وأن يطلِّق إن كان بعد النكاح(١). والله أعلم.
***
(١) هذا مذهب الشافعية، وقد التزم المؤلف في الغالب الإِجابة وفقاً له، مع أنَّ النِّساء سألنه ((بيان الخلاف في بعض المواطن)) كما في المقدمة.
65