60

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

تحقیق کنندہ

عبد الستار أبو غدة

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1429 ہجری

المسألة (٢٧)

[إيصال الماء في الغُسل إلى باطن الفرج]

هل يجب على المرأة في الغُسل غَسْلُ باطنٍ فرجها، أم لا؟

الجواب

اعلم أن المرأة إن كانت بكراً لم يجب، أو ثيباً وجب إيصال الماء إلى ما يظهر(١) في حال قعودها لقضاء الحاجة، لأنه صار في حكم الظاهر. كذا نص عليه الشافعي رضي الله عنه وجماهير أصحابنا.

وقال بعضهم: يجب على الثيب غسل باطن الفرج.

(و) قال بعضهم: يجب في الحيض والنفاس، ولا يجب في غُسل الجنابة. والله أعلم.

***

(١) في المخطوطة إشارة إلى أن العبارة كانت ناقصة حكم الثيب، وقد صوّبها من اطلع على المخطوطة الأصلية. وقد ورد التصحيح ضمن النص وليس في الهامش كما هو مألوف، والنص أعلاه هو حسب التصويب.

وأصل العبارة في المخطوطة: ((اعلم أن المرأة إن كانت بكراً لم يجب إيصال الماء إلى ما يظهر)). صوابه: ((إن كانت بكراً لم يجب أو ثيباً وجب إيصال الماء إلى ما يظهر)).

60