Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
ایڈیٹر
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi (d. 750 / 1349)المسائل المهمات للمؤمنات
ایڈیٹر
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
اصناف
رسول الله ﷺ وهو في كتاب الله: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾(١) وقد عده بعض العلماء من الكبائر.
***
وأما صناعة هذا النقش إذا لم يمكن الانتفاع به لغير الآدميين فيكره لها صنعه.
***
وأما بيعه؛ فإن كان يمكن(٢) الانتفاع به في جهة مباحة، بأنْ تبطل زينته ويستعمل على وجه مباح؛ فيصحّ بيعه، ويحرم على مشتريه استعماله على ما هو عليه من هيئته، فإن أبطل صنعته واستعمله على وجه مباح فلا بأس.
***
وإذا صنعته بالأجرة (يعني النقاشة) فلا أجرة لها، ويحرم عليها أخذ أجرة الصنعة.
فإن أكلت أجرة هذه الصنعة؛ فهو من أكل أموال الناس بالباطل، وقد نهانا الله تعالى عنه(٣).
فإذا أتلف الصنعة أحد فلا أرش عليه(٤)، وإن أتلف الحناء بالكلية مع تمكنه من إتلاف الصنعة فقط لزمه قيمة الحناء فقط.
***
(١) سورة الحشر، الآية: ٧.
(٢) في الأصل: ((یکن)).
(٣) يشير إلى قوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩].
(٤) أي: لا ضمان لقيمته.
43