Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
تحقیق کنندہ
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi d. 750 / 1349المسائل المهمات للمؤمنات
تحقیق کنندہ
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
اصناف
المرأة تستعمل الحناء في يديها ورجليها، في أوقات أحمر، وفي أوقات أسود، وبعضهن تعمل الحناء في أصابع دون أصابع، وقد تعمل أصبعاً بالحناء طويلة وأخرى أقصر منها، مرة أحمر، ومرة أخضر، ومرة أسود، وغير ذلك، هل هذا حرام أم حلال؟
الجواب
أما استعمال الحناء في يديها ورجليها تعميماً، فيستحب، بشرط أن تكون مزوَّجة، ويكره لغير المزوجة.
وأما الرجل فيحرم عليه الخضاب إلاَّ لحاجة(١).
وأمَّا الخضاب بالسواد، وتطريف الأصابع، فحرام على المرأة المزوَّجة وغير المزوجة، بإذن الزوج وبغير إذنه(٢).
(١) قال النووي في ((المجموع)) (٣٥٢/١): ((أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة والنساء؛ للأحاديث المشهورة فيه. وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه)).
(٢) قال النووي في ((المجموع)) (٣٥٢/١): ((لا فرق في المنع من الخضاب بالسواد =
40