35

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

ایڈیٹر

عبد الستار أبو غدة

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1429 ہجری

وهذا إذا عُلم رضاه لاطراد العرف، وعُلم أن نفسه كنفوس غالب الناس في السماحة بذلك والرضا به.

فإن اضطرب العرف وشُكَّ في رضاه، أو كان شحيحاً يشح بذلك، وعُلِمَ من حاله ذلك، أو شُكَّ فيه؛ لم يجز التصدق ولا الإِقراض من ماله بشيء. فإن فعلت أثمت وضمنت، اللَّهم إلاّ بصريح الإِذن.

واعلم، أنَّ هذا كله إنما هو مفروض في قدر يسير يُعلم ذلك به في العادة.

فإن زاد على المتعارف لم يجز.

***

واعلم، أنَّ الذي أقرضَتْه بإذنه فتلف؛ لا تضمنه، إلاّ إذا كان بغير إذنه. والله أعلم.

***

35