Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
تحقیق کنندہ
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi d. 750 / 1349المسائل المهمات للمؤمنات
تحقیق کنندہ
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
اصناف
المرأة تطعم الفقير من بيتها من مال زوجها، وتُقرض الرغيف والزيت والدقيق والقمح والفضّة وحاجات البيت بغير إذن زوجها، وفي أوقات تفعل ذلك وهو مسافر، هل يجوز لها ذلك أم لا؛ إذا كان بغير إذن زوجها أو بإذنه؟
الجواب
إذا أطعمت الفقيرَ من بيتها من مال زوجها جاز لها ذلك إذا لم يؤدِّ إلى فساد، لما صحّ عن النبي ﷺ أنه قال: ((إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها [أجرها] بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً))(١).
وفي رواية: ((إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره، فله نصف أجره))(٢)، وذلك أنَّ المشارك في الطاعة مشارك في الأجر.
(١) أخرجه البخاري ومسلم (٩٠/٣).
(٢) أخرجه البخاري (٧/٣) بولاق. وفي الأصل: أوله ((ما)) وفي آخر الحديث ((فإن نصف أجره لها)) وهو مخالف للحديث، ومعناه مختلف أيضاً ..
33