31

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

تحقیق کنندہ

عبد الستار أبو غدة

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1429 ہجری

المسألة (٨)

[زكاة الحلي والصداق]

في المرأة، هل عليها زكاة ما تلبسه من الحليّ والذهب والفضة، وكذا أساور الذهب والفضة، وكذا الخلخال الفضة.

وهل عليها زكاة الصداق الذي على الزوج إذا لم تقبضه؟

الجواب

لا زكاة عليها فيما تلبسه من ذلك، سواء كان من الذهب والفضة إلاَّ للإسراف، مثل أن يكون الخلخال من الذهب وزنه مائتا درهم فحينئذٍ تجب الزكاة فيه؛ للإسراف.

وأمّا الصّداق، ففيه خلاف بين العلماء (رضي الله عنهم).

والأصحّ من مذهب الشَّافعي (رضي الله عنه) وجوب الزكاة، ولكن لا يجب الإِخراج إلاّ بعد قبضه. والله أعلم.

***

31