Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
تحقیق کنندہ
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
اصناف
فقہ شافعی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi d. 750 AHالمسائل المهمات للمؤمنات
تحقیق کنندہ
عبد الستار أبو غدة
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
اصناف
هل يغني المرأةَ الاستنجاءُ بالحجارة بغير ماء؟
الجواب
- والله أعلم - المرأة كالرجل في جواز الاستنجاء بالحجارة، ولا فرق بين البكر والثيب. غير أن البكر ترفق قليلاً، لئلا تزول بكارتها. ولا تكتفي بغسل ظاهر فرجها.
وتغسل وتمسح الثيب ما يظهر عند جلوسها - ولا تدخل يدها في باطن فرجها، لا بالماء ولا بالحجر - لأنه ظاهر على الصحيح(١). والله أعلم(٢).
***
(١) هذا تعليل لبداية الفقرة، وهو غسل الثيِّب ما يظهر من فرجها عند جلوسها، وقد تخلَّلت عبارة ((ولا تدخل ... )) إلخ، ولذا وضعتها جملةً معترضة.
(٢) ينظر: ((أسنى المطالب شرح روض الطالب)) (١/ ٥٠)، و((مغني المحتاج)) (٤٦/١)، و((الروضة)) للنووي (٦٩/١)، على أنَّ جميع هذه المواطن ليس فيها التفصيل الوارد أعلاه.
24