المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 244 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami d. 463 AHالمراسم العلوية في الأحكام النبوية
تحقیق کنندہ
السيد محسن الحسيني الأميني
ناشر
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1414 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
خالته أو عمته أو غيرها. فإن كان من المحرمات أحد من ذكرناه، فحين يشتريه ينعتق عليه. وأما الباقون من الأقارب، ومن ماثل الأولين من الرضاعة والأجانب، فيثبت في ملكه رقا.
وشراء العبد الآبق لا يصح، إلا أن يضم إليه في عقد البيع غيره.
والحامل من الإماء إذا بيع، فلا يخلو أن يشترط المشتري الولد، أو لا يشترط. فإن اشترط ذلك في عقد البيع، فهو له. وإن لم يشترط، فهو للبائع.
وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم، جائز.
ويجوز شراء كل الحيوان بين الشركاء. فإن وجد عيب، فليس للشركاء أن يختلفوا فيه، فيريد بعضهم الأرش وبعضهم الرد.
ولا عهدة في الإباق الحادث بعد العقد.
فأما الجنون والجذام والبرص فيرد به العبد بعد سنة لا أكثر، إلا أن يحدث المبتاع فيه ما يدل على الرضا بعد علمه بالعيب.
وادعاء العبيد الحرية في سوق الإسلام، لا تقبل إلا ببينة.
ولا يفرق بين الأطفال وأمهاتهم بالبيع حتى تستغني الأطفال عنهن.
وشراء سبي الظلمة في بلد الإسلام، جائز.
ذكر بيع الثمار والخضروات:
وهو على ضربين: مكروه وغير مكروه.
فالمكروه: بيع ما لم يبد صلاحه في التمر والخضروات سنة واحدة.
أو حملا بعد حمل في القثاء والباذنجان والبطيخ والخيار وما أشبه ذلك.
صفحہ 178