23

المنثور في القواعد الفقهية

المنثور في القواعد الفقهية

تحقیق کنندہ

تيسير فائق أحمد محمود

ناشر

وزارة الأوقاف الكويتية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1405 ہجری

پبلشر کا مقام

الكويت

وَيُسْتَثْنَى مِنْ هَذَا الْقِسْمِ مَا لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إذْنٍ وَأَبْرَأَهُ الْمَالِكُ وَرَضِيَ بِاسْتِبْقَائِهَا بَعْدَ الْحَفْرِ بَرِئَ مِمَّا يَقَعُ فِيهَا وَصَارَ كَمَا لَوْ أُذِنَ لَهُ ابْتِدَاءً قَالَهُ (صَاحِبُ الْبَيَانِ) فِي فَتَاوِيهِ. وَلَيْسَ لَنَا إبْرَاءٌ يَصِحُّ (قَبْلَ وُجُوبِهِ غَيْرَ) هَذِهِ الصُّورَةِ وَأَمَّا مَا لَمْ يَسْتَقِرَّ فَلَا يَصِحُّ الْإِبْرَاءُ عَنْهُ كَمَا لَوْ بَاعَ دِينَارًا فِي ذِمَّتِهِ بِعِشْرِينَ دِرْهَمًا فِي ذِمَّةِ صَاحِبِهِ وَأَبْرَأَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ لَمْ يَصِحَّ لِعَدَمِ اسْتِقْرَارِهِ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ. وَنُقِضَ بِدَيْنِ الْكِتَابَةِ وَالْأَحْسَنُ تَعْلِيلُهُ بِأَنَّ الشَّرْطَ فِي الرِّبَوِيِّ الْقَبْضُ الْحَقِيقِيُّ بِدَلِيلِ امْتِنَاعِ الْحَوَالَةِ بِهِ وَلَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ (وَمِنْهُ الدَّعْوَى فَفِي) صِحَّةِ الْإِبْرَاءِ عَنْهَا وَجْهَانِ. قَالَ الْقَفَّالُ لَا يَصِحُّ (فَلَوْ قَالَ أَبْرَأَتْنِي مِنْ هَذِهِ الدَّعْوَى لَا يُسْمَعُ) . [الْأَبْنِيَةُ] تُعْتَبَرُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَعَدَمِ الْقَصْرِ وَالْفِطْرِ وَالصَّوْمِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ رُخَصِ السَّفَرِ وَفِي عَدَمِ تَحْرِيمِ الِاسْتِقْبَالِ وَالِاسْتِدْبَارِ لِقَاضِي الْحَاجَةِ وَقَضَاءِ الصَّلَاةِ

1 / 87