The Majmu Al-Fatawa of Ibn Taymiyyah
المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
ایڈیٹر
هشام بن اسماعيل بن علي الصيني
ناشر
دار ابن الجوزي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Majmu Al-Fatawa of Ibn Taymiyyah
ابن تيمية (d. 728 / 1327)المجموعة العلية من كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية
ایڈیٹر
هشام بن اسماعيل بن علي الصيني
ناشر
دار ابن الجوزي
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1422 ہجری
پبلشر کا مقام
المملكة العربية السعودية
اصناف
/ السابع: أن يعلم أنه إذا اشتغلت نفسه بالانتقام وطلب المقابلة، ضاع عليه زمانه، وتفرق عليه قلبه، وفاته من مصالحه ما لا يمكن استدراكه، ولعل هذا يكون أعظم عليه من المصيبة التي نالته من جهتهم، فإذا عفى وصفح، فرّغ قلبه وجسمه لمصالحه التي هي أهمّ عنده من الانتقام.
[٥ق/ب]
لسابع: الانشغال بالانتقام سبب لضياع الوقت و كثير من المصالح.
الثامن: أن انتقامه واستيفاءه وانتصاره لنفسه، وانتقامه لها(١)، فإن رسول الله ﷺ ما انتقم لنفسه قط، فإذا كان هذا خير خلق الله وأكرمهم على الله، لم يكن ينتقم لنفسه مع أن أذاه أذىً لله، ويتعلق به حقوق الدين، ونفسه أشرف الأنفس وأزكاها وأبرّها وأبعدها من كل خلق مذموم، وأحقها بكل خلق جميل، ومع هذا فلم يكن ينتقم لها، فكيف ينتقم أحدنا لنفسه التي هو أعلم بها، وبما فيها من الشرور والعيوب، بل الرجل العارف لا تساوي نفسه عنده أن ينتقم لها، ولا قدر لها عنده يوجب عليه انتصاره لها.
الثامن: أن من السنة ترك الانتقام لحظوظ النفس.
/ التاسع: إن أوذي على ما فعله لله، أو على ما أمر به من طاعته، ونهى عنه من معصيته، وجب عليه الصبر، ولم يكن له الانتقام، فإنه قد أوذي في الله، فأجره على الله، ولهذا لما كان المجاهدون في سبيل الله ذهبت دماؤهم وأموالهم في الله، لم تكن مضمونة، فإن الله تعالى اشترى منهم أنفسهم وأموالهم، فالثمن على الله لا على الخلق، فمن طلب الثمن منهم لم يكن له على الله ثمن، فإنه من كان في الله تلفه كان على الله خلفه، وإن كان قد أوذي على مصيبة، فليرجع باللوم على نفسه، ويكون في لومه لها شغل عن لومه: لِمَ آذاه؟ وإن كان أوذي على حظٍ فليوطن نفسه على الصبر، فإن نيل الحظوظ دونه أمرٌ
[٦ق/أ]
التاسع: أن من أوذي من أجل الله وجب عليه الصبر.
(١) خبر إن ساقط من المخطوط، ولعل الخبر يكون (ليس من السنة) أو نحوه.
48