261

Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhdhab - Supplement by Al-Subki - Al-Tadamun Edition

المجموع شرح المهذب - تكملة السبكي - ط التضامن

ناشر

مطبعة التضامن الأخوي

پبلشر کا مقام

القاهرة

اصناف

خَرَجَتْ أَحَدَ عَشْرَ هَلْ يَجُوزُ الْعَقْدُ أَوْ لَا فِيهِ قَوْلَانِ بِنَاءً عَلَى الْإِشَارَةِ وَالْعِبَارَةِ (إنْ قُلْنَا) لَا يَصِحُّ فَلَا كَلَامَ (وَإِنْ قُلْنَا) يَصِحُّ فِي الْعَشَرَةِ فَالْقَدْرُ الزَّائِدُ لِمَنْ يَكُونُ فِيهِ وَجْهَانِ
(أَحَدُهُمَا)
أَنَّهُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّا غَلَّبْنَا الْإِشَارَةَ
(وَالثَّانِي)
أَنَّهُ لِلْبَائِعِ لِأَنَّ الْمُشْتَرِيَ قَدْ سَلَّمَ لَهُ الْمَبِيعَ الْمُسَمَّى فِي الْعَقْدِ (إنْ قُلْنَا) إنَّ الزِّيَادَةَ لِلْمُشْتَرِي فَهَلْ يَثْبُتُ لِلْبَائِعِ الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْبَيْعِ أَوْ لَا (الصَّحِيحُ) لَا لِوُجُودِ التَّفْرِيطِ مِنْ جِهَتِهِ فِي تَرْكِ الْمُكَايَلَةِ وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ أَنَّ لَهُ الْخِيَارُ (وَإِنْ قُلْنَا) الزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ فَهَلْ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِيهِ وَجْهَانِ ظَاهِرَانِ
(أَحَدُهُمَا)
نَعَمْ لِأَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْ لَهُ جَمِيعَ الصُّبْرَةِ
(وَالثَّانِي)
لَا لِأَنَّهُ سَلَّمَ لَهُ مَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْعَقْدِ وَهُوَ عَشْرَةُ أَقْفِزَةٍ فَأَمَّا إذَا خَرَجَتْ تِسْعَةً فَفِي صِحَّةِ الْعَقْدِ قَوْلَانِ (إنْ قُلْنَا) يَصِحُّ ثَبَتَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فِي فَسْخِ الْعَقْدِ دُونَ الْبَائِعِ فَإِنْ فَسَخَ فَلَا كَلَامَ وَإِنْ أَجَازَ فَبِكَمْ يُجِيزُ فِيهِ وَجْهَانِ
(أَحَدُهُمَا)
بِحِصَّتِهِ مِنْ الثَّمَنِ
(وَالثَّانِي)
بِجَمِيعِ الثَّمَنِ هَذَا كَلَامُ القاضى الحسين والله أعلم
*

10 / 262