72

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

ناشر

دار البرازي (سوريا)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ ه

پبلشر کا مقام

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

اصناف

قَوْلُهُ: «غير العهدية». يريد أنَّ (أل) للعهد لا تفيد العموم، وهذا ما قرره الأصوليون كابن قدامة (^١)، وابن تيمية (^٢)، فهي إنَّما تعود للمعهود بالإجماع، كما قاله الرازي (^٣)، وإنَّما تكون بحسَب المعهود؛ فإن كان المعهود عامًّا فهي للعموم، وإن كان خاصًّا فهي للخصوص (^٤).
فبهذا يتبين أن (أل) أقسام ثلاثة:
الأول: لاستغراق الجنس، وقد تقدَّم.
الثاني: للعهد، وقد تقدَّم.

(^١) روضة الناظر (٢/ ١١)، (٢/ ٢٩).
(^٢) المسودة (ص ١٠٥).
(^٣) المحصول (٢/ ٣٥٦).
(^٤) شرح الأصول من علم الأصول لابن عثيمين (ص ٢٧٠).

1 / 78