47

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

ناشر

دار البرازي (سوريا)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ ه

پبلشر کا مقام

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

اصناف

وجه الدَّلالة: أنَّ الله ذمَّ على ترك سبيل المؤمنين، فدلَّ هذا على أنَّ اتباع سبيل المؤمنين واجب، ذكر هذا الشافعي (^١). الدَّليل الثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾. وجه الدَّلالة: أنَّه إذا لم يحصل نزاع، وهو الإجماع، فاجتمعوا بهذا الإجماع، ذكر هذا الآمدي (^٢)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (^٣). الدَّليل الثالث: عن المغيرة بن شعبة ﵁ عن النَّبي ﷺ قال: «لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين، حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون» (^٤). وجه الدَّلالة: أنَّ العلماء إذا أجمعوا على قول، فلابدَّ وأنَّ من بينهم الفرقة الناجية التي لا تكون إلَّا على الحق، فدلَّ هذا على أنَّ ما أجمعوا عليه فهو حق.

(^١) ينظر: التبصرة في أصول الفقه (ص: ٣٤٩)، والبرهان في أصول الفقه (١/ ٢٦١). (^٢) الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٢٤). (^٣) منهاج السنة (٨/ ٣٤٨). (^٤) أخرجه البخاري (٧٣١١)، ومسلم (١٩٢١).

1 / 53