Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
14

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

ناشر

دار البرازي (سوريا)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ ه

پبلشر کا مقام

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

اصناف

فهذا أمر للاستحباب؛ لأنَّ له صارفًا، وهو ما أخرجه الشيخان (^١) عن ابن عباس ﵁ في قصة إرسال الرسول ﷺ معاذًا ﵁ لليمن وفيه: «أنَّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كلِّ يومٍ وليلة»، فكلُّ صلاة متعلقة باليوم والليلة غير الخمس المفروضات فهي للاستحباب ومنها صلاة الوتر. قَوْلُهُ: «أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبًا». أي: أنَّ الأمر بعد الحظر يرجع إلى حكم الأمر قبل الحظر، عزا شيخ الإسلام ابن تيمية هذا إلى السلف والأئمة (^٢)، ورجَّحه ابن كثير (^٣)، وابن رجب (^٤)، والشنقيطي (^٥). فقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ هذا أمر بعد حظر؛ وذلك أنَّ الاصطياد مباح، فلما أَحْرَم المسلم صار محرَّمًا، فلما تحلَّل أُمِر به، فرجع إلى حكمه إلى ما قبل الحظر، أي: قبل الإحرام وهو الإباحة، ولَعلَّ قول المصنف هنا: «غالبًا»: يريد أنَّه يرجع إلى حكمه قبل الحظر غالبًا، كما أشار لذلك في تعليقاته على هذه الرسالة.

(^١) أخرجه البخاري (١٤٩٦)، ومسلم (١٩). (^٢) الرد على الإخنائي (ص ٩٢). (^٣) تفسير ابن كثير (١/ ٥٨٧). (^٤) فتح الباري (٢/ ٦٢). (^٥) أضواء البيان (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨).

1 / 20