Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
106

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

ناشر

دار البرازي (سوريا)

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٧ ه

پبلشر کا مقام

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

اصناف

قَوْلُهُ: «والأصل في العبادات المنْع؛ فلا يُشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله». ذكر هذه القاعدة فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره، قاله ابن تيمية (^١). والدَّليل على هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾] الشورى: ٢١ [. وما أخرج الشيخان من حديث عائشة، أن رسول الله ﷺ قال: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» (^٢). قَوْلُهُ: «والأصلُ في العادات الإباحة؛ فلا يحرُم منها إلا ما حرَّمه الله ورسوله». والدليل على هذا قوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾] الأنعام: ١١٩ [. وجه الدلالة: أنَّ المحرَّم قد بُيِّن، وما لم يُبيَّن فهو مباحٌ، وليس محرَّمًا، ويدخل في ذلك العادات والأعيان، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على حِلِّ الأعيان (^٣).

(^١) القواعد النورانية (ص ١٦٤). (^٢) أخرجه البخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨). (^٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٣٨).

1 / 112