المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

بکر بن عبد الله ابو زید d. 1429 AH
51

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب

ناشر

دار العاصمة للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤١٧ هـ

اصناف

وقد تُعُقِّب (١) في جعله: " اسم القُرَّاء مقابلًا لاسم الفقهاء؛ محتجًا عليه بأَثر ابن مسعود- ﵁: " إنَّك في زمان كثير فقهاؤه، قليل قراؤه ... إلى أَن قال: وسيأتي على الناس زمان: قليل فقهاؤه، كثير قراؤه ... " رواه مالك في " الموطأ " برقم/ ٩١ ص/ ١٢٤. وهذا مِمَّا لا يوافق عليه، للأمرين المذكورين؛ ولأَن القرَّاء في الِإطلاق المذكور هم الذين جمعوا بين قراءة القرآن وفقهه، وسيأتي زمان يكثر فيه: " القراء " الذين لا فقه لهم، فيكون اسم: " القراء " من المشترك اللفظي، وهذا كثير في اللغة والاصطلاح. والأَصل: أن الكلام إذا قاله صاحب الاستقراء، فإنَّه يُسلم له بدليله، وإِن أَطلقه بلا دليل صار في دائرة الإمكان ولا نبادره بالإنكار، كيف وحمل كلامه على الصحة ظاهر كما رأيَت؟ والله أَعلم. ٥- ماهية: " الفقه " اصطلاحًا: مضت الحال والناس على تبادل لفظ " الفقه " ولواحقه على: " الحقيقة الشرعية " المتقدمة، ومن المؤكَّدِ أَن الأَئمة الأَربعة، مضوا لسبيلهم، وهم لا يعرفون غير هذا، وأَن الاصطلاح الحادث بِقَصْرِ مَعْنى الفقه على: " أَحكام المكلفين " لم يتكون إلَّا بعد أَن أَخذت اجتهاداتهم في النمو وأَخَذَ أَتباع كل مذهب بِتَطْويْرها، والعِنَاية بها، ونشرها، فصارت اجتهادات كل إمام في " مذهب فقهي فروعي " وماهيته الشرعية التي اصطلحوا عليها، وقصروا معناه عند الإطلاق

(١) تاريخ التشريع الإسلامي للأشقر ص/١٤٠

1 / 43