Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي (d. 597 / 1200)المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اصناف
الرابع : تغطية الرأس .فمتي غطاه بما يستره ، فعليه الفدية .
وفى الاستظلال بالمحمل ، روايتان .
الخامس : النكاح .فلا يصح عقده من محرم ولا على محرمة . وفى الرجعة ، روايتان. فإن عقد النكاح أو ارتجع ، فلا فدية عليه . وإن وطئ فى أى فرج كان قبل التحلل الأول ، فسد نسكه ، عامدًا كان أو ناسياً ، وإن جامع بعد التحلل الأول لم يفسد حجه .
ويحرم فى التنعيم ليطوف بإحرام . وإن باشر فيما دون الفرج وأنزل فعليه بدنة . وهل يفسد نسكه ؟ على روايتين . وإن لم ينزل ، لم يفسد .
وحكم المرأة ، حكم الرجل إلا فى اللباس . ويحرم عليها تخمير وجهها .
السادس : الصيد . يحرم قتل صيد البر واصطياده. فمن أتلفه أو جزءا منه ، أو تلف فى يده ضمنه ، ويضمن ما أشار إليه، أو دل عليه، أو أمان على ذبحه . ويحرم عليه أكله ، وأكل ما صاده الغير لأجله .
(٢ ٥ - المذهب)
65