43

Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

ناشر

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

ایڈیشن نمبر

الثانية

القسم الرابع :من تصح إمامته بمثله ، كالمرأة ومن به سلس البول .

القسم الخامس : من تصح إمامته بدونه ولا تصح بمن هو أكمل منه ولا يمثله ، وهو الخنثى المشكل .

وإذا استووا ، فالأفضل أن يؤمهم أقرؤهم . فإن استووا فأفقههم . فإن استووا فأسنهم . فإن استووا فأشرفهم . فإن استووا فأقدمهم هجرة . فإن استووا فأتقاهم . فإن استووا في هذه الأمور ، أقرع بينهم .

والحر أولى من العبد . والحضري أولى من البدوي . ولا يؤم الرجل في بيته ولا مسجده . ويكره أن يؤم اللحّان ، والفأفاء الذي يكرر ، والتمتام ، والألثغ ، أو يؤم قوماً وهم كارهون ، أو نساء أجانب منفردات .

(فصل)

لا يجوز أن يقف المأموم بين يدي الإمام ، ولا عن يساره ما لم يكن عن يمينه أحد . فإن كان واحد ، أوقف عن يمينه ، وإن كانت امرأة ، وقفت خلفه . ويقدم الرجال ، ثم الصبيان ، ثم الخناثى ، ثم النساء عند الاجتماع . وإذا رأى المأموم الإمام أو من وراءه ، صحت صلاته ، ما لم تنقطع الصفوف بنهر كبير،

31