Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي d. 597 / 1200المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اصناف
يشرع سجود السهو لثلاثة أشياء:
الأول: الزيادة مثل أن يزيد بعض أفعال الصلاة كقيام أو ركوع أو سجود، فإن كان ذلك عمدًا، أبطل. وإن كان سهوًا، سجد له. وإن أتى بركعة كاملة ولم يذكر حتى فرغ منها، سجد لها. وإن ذكر في أثنائها، جلس حال ذكره، وتشهد ثم سجد وسلم. ويلزمه الرجوع إذا سبح به اثنان. فإن لم يرجع، بطلت الصلاة في حق الإمام والمأموم السالم بذلك. وإن قرأ راكعًا أو ساجدًا، أو تشهد قائمًا، لم تبطل صلاته، ولا يجب سجود السهو، لذلك. وإن تكلم لمصلحة الصلاة لم تبطل صلاته ولا صلاة من خلفه (في إحدى الروايات). وإن تكلم في نفس الصلاة، بطلت. وإن أتى بحرفين في نفخه أو ضحكه أو انتحابه أو تنحنحه، بطلت. ولا تبطل بالتبسم ولا بالانتحاب من خشية الله تعالى.
الثاني: النقص. من ترك ركنًا من ركعة ثم ذكره فيها، عاد فأتى به وبما بعده. وإن كان بعد فراغها والشروع في أخرى، بطلت وصارت الثانية أولى. وإن نسي التشهد الأول ثم نهض، رجع ما لم يستتم قائمًا. وإن استتم قائمًا لم يرجع؛ ولو رجع، جاز. وإن شرع في القراءة لم يرجع.
25