Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Madhhab Al-Ahmad fi Madhhab Al-Imam Ahmad
ابن الجوزي d. 597 AHالمذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد
ناشر
منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني
ایڈیشن نمبر
الثانية
اصناف
يكبر مرتين(١) وكلمة الإخلاص مرة. ويستحب أن يحدرها، وأن يتولاها المؤذن، وأن يكون في موضع الأذان.
ويستحب لسامعها أن يقول: «أقامها الله وأدامها، ما دامت السموات والأرض».
فأولها: الطهارة من الحدث(٢)، وقد سبق ذلك.
والثاني: دخول الوقت، وقد سلف.
الثالث: ستر العورة بما لا يصف البشرة. وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة. والحرة كلها عورة إلا الوجه. وفي الكفين روايتان. وأم الولد والمعتق بعضها، كالحرة، في إحدى الروايتين.
ويستحب للرجل أن يصلي في قميص ورداء. فإن ستر عورته لا غير، أجزأ، إذا كان على عاتقه شيء من اللباس.
ويستحب للمرأة أن تصلي في درع سابغ يستر ظهور قدميها وخمار وملحفة. فإن اقتصرت على ما يستر عورتها، أجزأت. وإذا انكشف من العورة يسير ودام، أو كثير وعاد في
(١) لا يوجد: «ثم يكبر مرتين» في الأصل.
(٢) في الأصل: «المد».
19