المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,766 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المبسوط في فقه الإمامية
الشیخ الطوسی d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
دخلت المسجد وكان الإمام ممن لا يقتدى به وخشيت أن اشتغلت بالأذان والإقامة فاتتك الصلاة جاز الاقتصار على التكبيرتين، وعلى قول: قد قامت الصلاة، وروي أنه يقول: حي على خير العمل دفعتين لأنه لم يقل ذلك، وإذا قال المقيم: قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على الحاضرين إلا ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف، ويستحب رفع الصوت بالأذان في المنزل فإنه ينفي العلل والأسقام على ما روي عنهم عليهم السلام والأذان والإقامة خمسة وثلاثون عشر فصلا: ثمانية عشر فصلا الأذان وسبعة عشر فصلا الإقامة. ففصول الأذان: أربع تكبيرات في أوله، والإقرار بالتوحيد مرتين والإقرار بالنبي مرتين والدعاء إلى الصلاة دفعتين، وإلى الفلاح مرتين، والدعاء إلى خير العمل مرتين، وتكبيرتان والتهليل دفعتين، وفصول الإقامة مثل ذلك ويسقط في أوله التكبير دفعتين، ويزيد بدله قد قامت الصلاة مرتين ويسقط التهليل مرة واحدة، ومن أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين (1) ومنهم من جعل في آخرهما التكبير أربع مرات، فأما قول: أشهد أن عليا أمير المؤمنين وآل محمد خير البرية على ما ورد في شواذ الأخبار فليس بمعمول عليه في الأذان ولو فعله الانسان يأثم به غير أنه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله.
* (فصل: فيما يقارن حال الصلاة) * ما يقارن حال الصلاة على ثلاثة أقسام: أفعال، وكيفياتها، وتروك، وكل واحد منها على ضربين: مفروض ومسنون. فالمفروض من الأفعال في أول ركعة ثلاثة عشر فعلا: القيام مع القدرة أو ما يقوم مقامه مع العجز، والنية، وتكبيرة الافتتاح [الإحرام خ ل] والقراءة، والركوع، والتسبيح فيه، ورفع الرأس منه، والسجود الأول والتسبيح فيه، ورفع الرأس منه، والسجود الثاني والذكر فيه، ورفع الرأس منه وفي الركعة الثانية أحد عشر فعلا لأنه تسقط تكبيرة الإحرام وتجديد النية، و
صفحہ 99