المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,766 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المبسوط في فقه الإمامية
الشیخ الطوسی d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
صلاة إحرام أو طواف نافلة فإنه لا يكره على حال.
والصلاة قبل دخول وقتها لا يجزي على كل حال، ويكون بعد خروج وقتها قضاء وفي وقتها أداء إلا أن الوقت الأول أفضل من الأوسط والأخير غير أنه لا يستحق عقابا ولا ذما، وإن كان تاركا فضلا هذا إذا كان لغير عذر فأما إذا كان لعذر فلا حرج عليه على حال، وفي أصحابنا من قال: يتعلق الفرض بأول الوقت. ومتى أخره لغير عذر أثم واستحق العقاب غير أنه قد عفى عن ذلك (1) والأول أبين في المذهب.
ويستحب أن يقضي من النوافل ما فات بالليل بالنهار وما فات بالنهار بالليل.
تقديم الصلاة في أول الوقت أفضل في جميع الصلوات الخمس، وكذا صلاة الجمعة آكد فإنه إذا زالت الشمس يوم الجمعة بدأ بالفرض وترك النوافل إلى بعد ذلك فإن كان الحر شديدا في بلاد حارة، وأرادوا أن يصلوا جماعة في مسجد جاز أن يبردوا بصلاة الظهر قليلا ولا يؤخر إلى آخر الوقت. فأما العشاء الآخرة فقد رخص في تأخيرها إلى ثلث الليل، والأفضل تقديمها.
* (فصل: في ذكر القبلة وأحكامها) * معرفة القبلة واجبة للتوجه إليها في الصلوات مع الإمكان، واستقبالها عند الذبيحة واحتضار الأموات وغسلهم والصلاة عليهم ودفنهم والتوجه إليها واجب في جميع الصلوات فرايضها وسننها مع التمكن وارتفاع الأعذار، والمكلفون على ثلاثة أقسام:
منهم من يلزمه التوجه إلى نفس الكعبة، وهو كل من كان مشاهدا لها بأن يكون في المسجد الحرام أو في حكم المشاهد بأن يكون ضريرا أو يكون بينه وبين الكعبة حايل أو يكون خارج المسجد بحيث لا يخفى عليه جهة الكعبة.
والقسم الثاني: من يلزمه التوجه إلى نفس المسجد، وهو كل من كان مشاهدا
صفحہ 77