المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
ایڈیٹر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,766 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المبسوط في فقه الإمامية
الشیخ الطوسی (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
ایڈیٹر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
يغسلها إلا إذا أصابتها شئ من النجاسة ولا بأس أن يستبدل بثيابه في حال الإحرام غير أنه إذا طاف لا يطوف إلا فيما أحرم فيه، ويجوز أن يلبس طيلسانا له إزرار غير أنه لا يزره على نفسه، ويكره له النوم على الفرش المصبوغة، وإذا لم يكن معه ثوبا الإحرام، و كان معه قباء لبسه مقلوبا، ولا يدخل يديه في كمي القباء، ولا يلبس السراويل إلا إذا لم يجده جاز له لبسه، ويكره له لبس الثياب المعلمة بالإبريسم.
ولا يلبس الخاتم للزينة، ويجوز لبسه للسنة، ولا يجوز له لبس الخفين بل يلبس نعلين. فإن لم يجد النعلين لبس الخفين عند الضرورة، وشق ظهر قدمهما، ولا يلبس الشمشك على كل حال.
ويحرم عليه الرفث وهو الجماع وكذلك مباشرتهن وملامستهن بشهوة وتقبيلهن على كل حال، ويجوز لمسهن من غيره شهوة.
ويحرم عليه الفسق، وهو الكذب والجدال وهو قول الرجل: لا والله وبلى والله.
ولا يجوز له قتل شئ من القمل والبراغيث وما أشبههما ولا ينحيها عن بدنه، ولا بأس أن ينحي عن نفسه القراد والحلمة.
ويجوز له استعمال الحناء للتداوي، ويكره ذلك للزينة.
ويحرم على المرأة في حال الإحرام جميع ما يحرم على الرجل، ويحل لها، ما يحل له، وقد رخص لها في القميص والسراويل، وليس عليها رفع الصوت بالتلبية ولا كشف الرأس وإحرامها في وجهها.
ويجوز لها أن تسدل على وجهها ثوبا أسدالا وتمنعه بيديها من أن يباشر وجهها أو يخشيه فإن باشر وجهها الثوب الذي تستدله متعمدة كان عليها دم.
ولا يجوز لها أن تنتقب.
ولا يجوز لها لبس القفازين (1) ولا شئ من الحلي التي لم تجر عادتها به.
فأما ما كانت تعتاد لبسه. فلا بأس به غير أنها لا تظهره لزوجها، ولا تقصد به الزينة.
صفحہ 320