المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
ایڈیٹر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,766 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المبسوط في فقه الإمامية
الشیخ الطوسی (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
ایڈیٹر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
ومن أحرم قبل الميقات وأصاب صيدا لم يكن عليه شئ، ومن أخر إحرامه عن الميقات متعمدا أو ناسيا وجب عليه أن يرجع فيحرم منه إن أمكنه وإن لم يمكنه الرجوع لضيق الوقت وكان تركه عامدا فلا حج له، وقد قيل: إنه يجبره بدم، وقد تم حجة، وإن كان تركه ناسيا فأحرم من موضعه فإن دخل مكة وذكر أنه لم يحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لضيق الوقت أو الخوف فإن أمكنه الخروج إلى خارج الحرم خرج وأحرم منه وإن لم يمكنه أحرم من موضعه وليس عليه شئ.
والمواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة: لأهل العراق ومن حج على طريقهم العقيق، وله ثلاثة مواضع: أولها المسلخ (1) وهو أفضلها، وينبغي ألا يؤخر الإحرام منها إلا لضرورة، وأوسطه غمرة (2)، وآخره ذات عرق، ولا يجعل إحرامه من ذات عرق (3) إلا لضرورة أو تقية، ولا يتجاوز ذات عرق إلا محرما.
ووقت لأهل المدينة، ومن حج على طريقهم الحليفة، وهو مسجد الشجرة مع الاختيار، وعند الضرورة الجحفة، ولا يجوز تأخيره عن الجحفة، ومن خرج على طريق المدينة كره له أن يرجع إلى طريق العراق ليحرم من الميقات العقيق (4).
ووقت لأهل الشام الجحفة وهي المهيعة (5) ولأهل الطايف قرن المنازل و (6)
صفحہ 312