المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
ایڈیٹر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,766 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المبسوط في فقه الإمامية
الشیخ الطوسی (d. 460 / 1067)المبسوط في فقه الإمامية
ایڈیٹر
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار الدقيق أو غبار النفض، وما جرا مجراه على ما تضمنته الروايات، وفي أصحابنا من قال: إن ذلك لا يوجب الكفارة وإنما يوجب القضاء (1).
والمقام على الجناية متعمدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة إلى ذلك.
ومعاودة اليوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر.
والكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدين من طعام، قد روي مد مخيرا في ذلك، وقد روي أنها مرتبة مثل كفارة الظهار والأول أظهر الروايات.
وقد روي أنه إذا أفطر بمحظور مثل الخمر والزنا أنه يلزمه ثلاث كفارات هذا في إفطار يوم من شهر رمضان.
فأما إفطار يوم نذر صومه فالأظهر من المذهب أن كفارته مثل هذا. وقد روي أن عليه كفارة اليمين، وروي أنه لا شئ عليه، وذلك محمول على من لا يقدر إلا على كفارة اليمين فيلزمه ذلك أولا أو لا يقدر أصلا فلا شئ عليه، واستغفر الله تعالى.
وأما ما يوجب القضاء ودون الكفارة فثمانية أشياء:
الإقدام على الأكل والشرب أو الجماع قبل أن يرصد الفجر مع القدرة عليه ويكون طالعا وترك القبول عمن قال: إن الفجر طلع، وكان طالعا فأكل وشرب وتقليد الغير في أن الفجر لم يطلع مع قدرته على مراعاته، ويكون قد طلع وتقليد الغير في دخول الليل مع القدرة على مراعاته والأقدام على الإفطار، ولم يكن دخل
صفحہ 271