المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,766 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المبسوط في فقه الإمامية
الشیخ الطوسی d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
أولى لقوله تعالى " أما السفينة فكانت لمساكين " وهي تساوي جملة.
تحرم الصدقة على من يقدر على التكسب الذي يقوم بأوده وأود عياله.
إذا جاء رجل إلى الإمام أو الساعي، وذكر أنه لا مال له ولا كسب وسأله أن يعطيه شيئا من الزكاة فإن عرف الإمام صدقه أعطاه وإن عرف كذبه لم يعطه، وإن جهل حاله نظر فإن كان جلدا في الظاهر أعطاه، وقيل: إنه يحلف لأنه يدعي أمرا يخالف الظاهر وقيل: إنه لا يحلف وهو الأقوى.
وأما إذا كان ضعيفا في الظاهر فإنه يعطيه من الصدقة ولا يحلفه لأن الظاهر موافق لما يدعيه. فإن ادعى هذا السائل أنه يحتاج إلى الصدقة لأجل عياله فهل يقبل قوله قيل فيه قولان:
أحدهما: يقبل قوله بلا بينة.
والثاني: لا يقبل إلا ببينة لأنه لا يتعذر وهذا هو الأحوط. هذا فيمن لا يعرف له أصل مال فإذا عرف له أصل مال فادعى أنه محتاج لا يقبل قوله إلا ببينة لأن الأصل بقاء الملك [المال خ ل] وهكذا الحكم في العبد إذا ادعى أن سيده أعتقه أو كاتبه فإنه يستحق الصدقة فإنه لا يقبل ذلك إلا ببينة لأن الأصل بقاء الرق.
ويعتبر مع الفقر والمسكنة الإيمان والعدالة. فإن لم يكن مؤمنا أو كان فاسقا فإنه لا يستحق الزكاة.
والمخالف إذا أخرج زكاته. ثم استبصر كان عليه إعادة الزكاة لأنه أعطاها لغير مستحقها، ويجوز أن يعطي أطفال المؤمنين الزكاة، ولا يجوز أن يعطي الزكاة أطفال المشركين.
يجوز أن يعطي الزكاة لمن كان فقيرا ويستحيي من أخذه على وجه الصلة، و إن لم يعلم أنه من الزكاة المفروضة.
ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا جاز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره فإن عين له على أقوام لم يجز له أن يأخذ منها شيئا.
والعامل هو الذي يجبي الصدقة فإذا جباها استحق سهما منها ولا يستحق فيما
صفحہ 247