المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,766 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المبسوط في فقه الإمامية
الشیخ الطوسی d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
* (كتاب قسمة الزكاة) * * (والأخماس والأنفال) * المستحق للزكاة هم الثمانية أصناف الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه العزيز في قوله عز وجل " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم و في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل " (1) ولا يجوز أن يعطى شيئا من الزكاة من ليس على ظاهر الاسلام من سائر أصناف الكفار لا زكاة الفطرة، ولا زكاة الأموال ولا شئ من الكفارات.
والأموال على ضربين: ظاهرة وباطنة، فالباطنة الدنانير والدراهم وأموال التجارات فالمالك بالخيار في هذه الأشياء بين أن يدفعها إلى الإمام أو من ينوب عنه، وبين أن يفرقها بنفسه على مستحقيه بلا خلاف في ذلك.
وأما زكاة الأموال الظاهرة مثل المواشي والغلاة فالأفضل حملها إلى الإمام إذا لم يطلبها، وإن تولى تفرقتها بنفسه فقد أجزأ عنه، ومتى طلبها الإمام وجب دفعها إليه، وإن فرقها بنفسه مع مطالبته لم يجزه. فإذا وجب عليه الزكاة وقدر على دفعها إلى من يجوز دفعها إليه إما الإمام أو الساعي فإنه يلزمه اخراجها إليه، ولا يجوز له حبسها. فإذا ثبت ذلك. فالأموال على ضربين: أحدهما: يعتبر فيه الحول، والآخر لا يعتبر فيه ذلك فما يعتبر فيه الحول المواشي والأثمان، وأموال التجارات، والذي لا يعتبر فيه الحول الزرع والثمار ويجب الزكاة فيها عند تكاملها على ما بيناه.
وعلى الإمام أن يبعث الساعي في كل عام إلى أرباب الأموال لجباية الصدقات ولا يجوز له تركه لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث بهم كل عام. فإذا أنفذ الساعي فمن دفع إليه أخذه، ومن لم يدفع، وذكر أنه قد أخرج الزكاة صدقه على ذلك على ما بيناه . فإذا أخذ الإمام صدقة المسلم دعا له استحبابا لقوله تعالى " خذ من أموالهم
صفحہ 244