238

المبسوط في فقه الإمامية

المبسوط في فقه الإمامية

تحقیق کنندہ

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

ناشر

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1387 ہجری

پبلشر کا مقام

طهران

فأما ما يخرج منه بالغوص أو يؤخذ قفيا على رأس الماء فيه الخمس، والغلاة والأرباح يجب فيها الخمس بعد اخراج حق السلطان ومؤونة الرجل ومؤونة عياله بقدر ما يحتاج إليه على الاقتصار.

والكنوز والمعادن يجب فيها الخمس بعد اخراج مؤنها ونفقاتها إن كانت يحتاج إلى ذلك، وإن لم يحتج إليه وبلغت الحد الذي ذكرناه كان فيه الخمس، وسنذكر كيفية قسمة الخمس في كتاب قسمة الفئ.

صفحہ 238