المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,766 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المبسوط في فقه الإمامية
الشیخ الطوسی d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
والمعندمة (1) والمرآة والمشط والميل والمكحلة، وغير ذلك فكله حرام لأنه من الأواني والآلات غير أنه لا يجب فيها الزكاة لأنه ليس بمنقوش.
ونصب الأواني بالفضة مكروه للحاجة وغير الحاجة، ومتى حصل شئ من ذلك يجتبت موضع الفضة في الاستعمال. إذا انكسر الحلي كسرا يمنع من الاستعمال والصلاح أولا يمنع من الاستعمال والصلاح فعلى جميع الوجوه لا زكاة فيه وسواء نوى كسره أو لم ينو لأنه ليس بدراهم ولا دنانير.
وإذا ورث حليا فلا زكاة عليه فيه سواء نوى استعماله للزوجة أو الجارية أو لم ينو أو العارية أو لم ينو لأنه ليس بدراهم ولا دنانير، وإذا خلف دنانير أو دراهم نفقة لعياله لسنة أو لسنتين أو أكثر من ذلك فكانت نصابا فإن كان حاضرا وجب عليه فيها الزكاة، وإن كان غايبا لم يلزمه فيها الزكاة، ومن ورث مالا ولم يصل إليه إلا بعد أن يحول عليه حول أو أحوال فليس عليه زكاة إلى أن يتمكن منه ويحول بعد ذلك عليه حول، ومال القرض زكاته على المستقرض دون المقرض إلا أن يشرط على المقرض زكاته فإنه يلزمه حينئذ بحسب الشرط، وإذا ملك من أجناس مختلفة وما يكون بمجموعها أكثر من نصاب ونصابين، ولا يبلغ كل جنس نصابا لم يلزمه زكاتها ولا يضم بعضها إلى بعض بل يراعى كل جنس بإنفراده نصابا مثل أن يكون معه مأتا درهم إلا عشرة وتسعة عشر دينارا وتسعة وثلاثون شاة وتسعة وعشرون بقرة وأربع من الإبل وأربعة أوسق من الغلات لم يلزمه زكاة، و كذلك الغلات يراعى في كل جنس منها نصاب منفرد ولا يضم بعضها إلى بعض، ويجوز اخراج القيمة في سائر الأجناس بقيمة الوقت سواء كان من جنس الأثمان أو من غير الأثمان.
صفحہ 213