المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,766 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المبسوط في فقه الإمامية
الشیخ الطوسی d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
جاز لها أن تتولى غسله من وراء الثياب (1) والأول أحوط فأما إن لم يكن لها رحم محرم فهي كالأجنبيات سواء، ومن مات بين رجال كفار ونساء مسلمات لا ذات رحم له فيهن أمر بعض النساء رجالا من الكفار بالاغتسال. ثم تعلمهم بغسل أهل الاسلام ليغسلوه كذلك، وإن مات بين نساء مسلمات ورجال كفار، وكان له فيهن محرم من زوجة أو غيرها غسلته من وراء الثياب، ولم يجردنه من ثياب، وإن لم يكن له فيهن محرم ولا معهن رجال مسلمون، ولا كفار دفنه بثيابه ولم يغسله على حال، وأما إن كان امرأة فلا تخلوا أن يكون لها زوج أو لم يكن فإن كان لها زوج فالزوج أولى بجميع ذلك من كل أحد، وإن لم يكن لها زوج فلا يخلو من أن يكون نساء بلا رجال أو رجال بلا نساء أو رجال ونساء فإن كان هناك نساء بلا رجال فهو على ثلاثة أضرب:
من لها رحم ومحرم، ومن لها رحم بلا محرم، ومن كان لا رحم لها ولا محرم، وكل من لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها كامها وجدتها وبنتها فهي أولى من كل أحد، والترتيب فيه كالترتيب في الرجل ويكون أولاهم بميراثها أولاهم بميراثها أولاهم بتولي أمرها، والتي لها رحم وليست بمحرم. فكل من لو كانت رجلا حل له نكاحها كبنات عمها. وبنات خالها، وبنات خالاتها وبنات عماتها فهي أولى من الأجنبيات. فإن لم يكن هناك رحم ولا محرم فهن الأجنبيات فهي أولى ممن له الولاء، وإن كان رجالا بلا نساء فكل من كان محرما لها جاز له أن يتولى ذلك منها الأولى فالأولى كما قلناه في الرجال سواء، ومن لا محرم له من الرجال كابن العم، وابن الخال فهو كأجنبي. فإن اجتمع رجال ونساء من القرابات فالنساء أولى من الرجال لأنهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن، ومتى لم يكن هناك قرابة فالمذهب أنه لا يجوز لأحد أن يغسلها ولا يتيممها وتدفن بثيابها. وقد رويت في أنه يجوز لهم أن يغسلوا محاسنها يديها ووجهها (2) والأول أحوط.
صفحہ 175