المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,766 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المبسوط في فقه الإمامية
الشیخ الطوسی d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
يؤدون الجزية ويقومون بشرائط الذمة ولا يجوز ذلك، ويجوز أن تبنى مساجد، ولا يجوز اتخاذهما ملكا ولا استعمال آلتهما في الأملاك.
وتجنب المساجد البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام، والضالة، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الأصوات فيها، وعمل الصنايع فيها.
ولا يجوز إزالة النجاسة في المساجد ولا الاستنجاء من البول والغايط فيها، و غسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها.
ويكره النوم في المساجد كلها وخاصة في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله و إذا احتلم في أحد هذين المسجدين تيمم في مكانه وخرج واغتسل، وليس عليه ذلك في غيرها، ويستحب كنس المساجد وتنظيفها.
ويكره اخراج الحصى منها فمن أخرجها ردها إليها أو إلى غيرها من المساجد.
ويستحب الإسراج في المساجد كلها، ومن أكل شيئا من المؤذيات مثل الثوم والبصل وما أشبههما نيا فلا يحضر المسجد حتى تزول رائحته، وإن كان مطبوخا لا رائحة له لم يكن به بأس، وإذا أراد دخول المسجد ينبغي أن يتعاهد نعله أو خفه أو غير ذلك لئلا يكون فيها شئ من النجاسة، ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى، ويقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لنا باب رحمتك واجعلنا من عمار مساجدك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى قبل اليمنى، وقال: اللهم صل على محمد وآل محمد وافتح لنا باب فضلك، ولا ينبغي أن يتنعل وهو قائم بل يجلس ويلبسهما، ولا يبصق ولا يتنخم في شئ من المساجد. فإن فعل غطاه بالتراب، ولا يقصع القمل في المساجد فإن خالف دفنها في التراب.
ويكره سل السيف وبري النبل، وسائر الصناعات في المساجد، ولا يكشف عورته في شئ من المساجد، ويستحب أن يستر ما بين السرة والركبة، ولا يرمي الحصى خدفا
صفحہ 161