المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,766 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المبسوط في فقه الإمامية
الشیخ الطوسی d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
فإن قام من موضعه لحاجة. ثم عاد فكان أحق بمكانه من غيره.
الخطبة شرط في صحة الجمعة لا تصح من دونها، ومن شرط الخطبة أن يأتي بها قائما، ويفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة، والكلام فيهما وبينهما مكروه. و ليس بمحظور، وإن خطب جالسا مع العذر من علة أو زمانة صحت صلاته وصلاة من خلفه. فإن لم يكن به علة بطلت صلاته، وصحت صلاة من خلفه إذا لم يعلموا ذلك فإن علموا أو علم بعضهم أنه ليس به علة بطلت صلاة من علم ذلك وصحت صلاة من لم يعلم.
من شرط الخطبة الطهارة وأقل ما يكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله تعالى، والصلاة على النبي وآله، والوعظ، وقراءة سورة خفيفة من القرآن، وما زاد عليه مستحب، ولا يطول الخطبة بل يقتصد فيها لئلا يفوته فضيلة أول الوقت.
إذا دخل في الجمعة فدخل عليه وقت العصر قبل أن يتم الجمعة تممها جمعة ولم يلزمه أن يتمها ظهرا لأنه لا دليل عليه، وإن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين وركعتين خفيفتين أتى بهما وصحت الجمعة. فإن بقي من الوقت ما لا يتسع للخطبتين وركعتين فينبغي أن يصلي الظهر، ولا يصح له الجمعة لأن من شرط الجمعة الخطبة، وهذا ليس يمكنه أن يأتي بالخطبتين لأنه لو خطبهما فاته الوقت، وقد روي أنه من فاته الخطبتان صلى ركعتين (1) فعلى هذه الرواية يمكن أن يقال: يصلي الجمعة ركعتين ويترك الخطبتين، والأول أحوط، والوجه في هذه الرواية أن يكون مختصة بالمأموم الذي يفوته الخطبتان فإنه يصلي الركعتين مع الإمام فأما إن تنعقد الجمعة من غير خطبتين فلا تصح على حال، ومن خطب وصلى الجمعة وشك هل كان الوقت باقيا قبل التسليم أو خارجا صحت صلاته لأن الأصل بقاء الوقت ولم يعلم خروجه على أنا قد بينا أن بقاء الوقت ليس بشرط في صحة الجمعة إذا كان دخل فيها في الوقت إذا أدرك ركعة من الجمعة فقد لحق الجمعة، وآخر ما يلحق الجمعة أن يلحق الإمام
صفحہ 147