المبسوط في فقه الإمامية
المبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 2,766 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
المبسوط في فقه الإمامية
الشیخ الطوسی d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
تحقیق کنندہ
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
ناشر
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1387 ہجری
پبلشر کا مقام
طهران
بالعبادة، ومع هذا لا تنعقد به لأنه لا تصح منه الصلاة.
وأما المختلف فيه فهو من كان مقيما في بلد من التجار وطلاب العلم ولا يكون مستوطنا بل يكون من عزمه متى انقضت حاجته خرج فإنه تجب عليه وتنعقد به عندنا وفي انعقادها خلاف.
ومن كان في بلد وجب عليه حضور الجمعة سمع النداء أو لم يسمع. فإن كان خارجا عنه وبينه فرسخان فما دونه وجبت عليه أيضا الحضور فإن زاد على ذلك لا تجب عليه. ثم لا يخلو أن يكون فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة أم لا فإن كانوا كذلك وجب عليهم الجمعة، وإن لم يكونوا لم يجب عليهم غير الظهر، ومتى كان بينهم و بين البلد أقل من فرسخين وفيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة جاز لهم إقامتها ويجوز لهم حضور البلد.
ومن وجبت عليه الجمعة فصلى الظهر عند الزوال لم يجزه عن الجمعة فإن لم يحضر الجمعة وخرج الوقت وجب عليه إعادة الظهر أربعا لأن ما فعله أولا لم يكن فريضة.
يجب على أهل القرى والسواد إذا كان فيهم العدد الجمعة، ومن شرط ذلك أن يكون قراهم مواضع استيطان. فأما أهل بيوت مثل البادية والأكراد فلا تجب عليهم ذلك لأنه لا دليل على وجوبها عليهم، ولو قلنا: إنها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويا لعموم الأخبار في ذلك.
إذا كان في قرية جماعة تنعقد بهم الجمعة، وكل من كان بينه وبينهم مسافة فرسخين فما دونها وليس فيهم العدد الذي تنعقد بهم الجمعة وجب عليهم الحضور، و إن كان فيهم العدد جمعوا لنفوسهم. قد بينا أن العدد معتبر سبعة وجوبا وخمسة ندبا، و العدد شرط في صحة الخطبة أيضا لعموم الأخبار وهو شرط في واجبات الخطبة لا في مسنوناتها لأن المسنونات يجوز تركها.
إذا انعقدت الجمعة عند حضور شرائطها وبعد تكبيرة الإحرام. ثم انتقض العدد بعضهم أو أكثرهم أو لم يبق إلا الإمام فإنه يتم الجمعة ولا يلزم الظهر أربعا لأنه لا دليل عليه.
صفحہ 144