المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
القضيّة السابقة من أنّ العادة محكمة في حمل المطلق على ما اعتاده الناس. والقضية (ألفاظ الواقفين تحمل على عرفهم) تعني أنّ العادة محكّمة في تفسير وتعيين دلالات ألفاظ الواقفين، ومثل ذلك القضية (الإقرار يحمل على العرف، لا على وفاق العربية) والقضية (الحقيقة تترك بدلالة العادة).
وهكذا يمكن طرد ذلك في كثير من جزئيات القاعدة، غير أنّ هذه الجزئيات التي هي قضايا كليّة قد يختلف الحكم عليها فيما لو كانت قواعد أو ضوابط، أو أنها من الأحكام، بتطبيق المعيار الذي ذكرناه.
ونجد في الواقع العملي أنّ كثيرين من الباحثين يجعلون هذه القضايا من القواعد أو الضوابط الفقهية، لكنّ تطبيق ما ذكرناه من المعيار يجعل بعض هذه القضايا من الأحكام لا من القواعد أو الضوابط، مثال ذلك القضية (ألفاظ الواقفين تحمل على عرفهم) إذ إنّ جزئياتها ألفاظ الواقفين كزيد وأحمد وليلى، فهي حكم فرعي وليست قاعدة ولا ضابطاً. ومثلها (لفظ الواقف والحالف وكل عاقد يحمل على عادته)؛ لأنّ جزئياتها من الأفراد، وقس على ذلك سائر ما يذكر.
66