المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
وهكذا يقال في المثال الثالث، أيضاً.
ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة، ويقاس عليها غيرها.
وهي قضية مهملة، أيضاً، لكنّها تؤول إلى قضية كليّة، غير أنّ أيلولتها إلى الكلية تكون بشروط وقيود، فالمراد منها أنّ العادة المستوفية للشروط محكّمة. وجزئيات هذه القاعدة قضايا كليّة، لكنّها تأخذ صوراً متنوّعة، تارة تأخذ طابع قواعد متفرّعة عنها، وتارة تأخذ طابع التطبيقات، وسنورد من كل نوع أمثلة فيما يأتي:
استعمال الناس حجّة يجب العمل بها(٢).
الممتنع عادة كالممتنع حقيقة(٣).
(١) انظر في ذلك: القواعد للحصني ٣٥٧/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٣، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٥٠/١، والمادة (٣٦) من المجلة، وشرح الأتاسي للمجلة ٧٨/١، ودرر الحكام ٤٠/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٦٥، وقاعدة العادة محكمة للباحث.
(٢) المادة (٣٧) من المجلة، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٦٩، وشرح المجلة للأتاسي ٨٦/١، ودرر الحكام ٤١/١.
(٣) المادة ٣٨ من المجلة وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٧١، وشرح المجلة للأتاسي ٨٨/١، ودرر الحكام ١/ ٤٢.
63