المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
یعقوب با حسینالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ناشر
مكتبة الرشد
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
الكلية فهي قاعدة أو ضابط بحسب شمولها، وجزئيات بعضها نحتمل أن تكون قضايا كلية، وتحتمل أن تكون أشخاصاً وفي هذه الحالة نلجأ إلى الشقّ الثاني من المعيار، وإلى الاستعانة بالسمات الاستئناسية التي سيرد الكلام عنها فيما بعد.
وهي كالقاعدة السابقة قضيّة مهملة، لكنّها للأغراض العلمية في قوّة الكليّة. والمراد من اليقين عند المناطقة والأصوليين هو اعتقاد الشيء بأنّه كذا، مع اعتقاد أنّه لا يكون إلاّ كذا، اعتقاداً مطابقاً لنفس الأمر غير ممكن الزوال(٢). لكنّه عند الفقهاء أوسع من ذلك، إذ هو يشمل، زيادة على ذلك، ما هو مظنون أيضاً، لأنّ الأحكام الفقهية إنما تبنى على الظاهر(٣).
وعلى هذا فإنّ كلّ ما هو مقطوع أو مظنون لا يرتفع بالشك والاحتمال. فموضوع القاعدة الذي هو المقطوع به والمظنون يدخل في ضمنه جزئيات كثيرة، هي قضايا كليّة، وليست أفراداً أو أشخاصاً، وقد عبّر العلماء عن هذه القضايا الكلية الداخلة في معنى اليقين تارة بالأصول
(١) انظر في القاعدة: القواعد للحصني ٢٦٨/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٧، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١٣/١، والمادة (٤) من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٥، ودرر الحكام ١/ ٢٠، وشرح المجلة للأتاسي ١٨/١، وقاعدة اليقين لا يزول بالشك للباحسين.
(٢) تحرير القواعد المنطقية ص ١٦٦ و١٦٧، والتعريفات للجرجاني ص ٢٣١.
(٣) المجموع للنووي ١/ ١٨٧.
51