42

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

ناشر

مكتبة الرشد

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1429 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

وبوجه عام فإنّ الأساس في الفرق هو أنّ القضيّة الفقهية الكليّة، إن كانت جزئياتها قضايا كلية، أيضاً، فهي قاعدة، أو ضابط. وإن لم تكن جزئياتها قضايا كليّة، بل أفراداً وأشخاصاً فهي أحكام وفروع.

وقبل أن نوضّح تطبيق هذا المعيار أو الضابط ننّه إلى ما يأتي :

  1. إنّ القضايا الكليّة هي القضايا المحكوم فيها على جميع أفراد الموضوع، وهي القضايا التي يكون موضوعها متّصفاً بصفتين، هما :

أ - التجريد: أي أن تكون القضيّة مبيّنة لأحكام أفعال المكلّفين، بصفاتهم، لا بأعيانهم ولا لأشخاصهم لذاتها؛ لأنّ تشخيص الموضوع يتناقض مع معنى القاعدة، وكليّة الموضوع فيها.

ب - العموم أي الشمول، بأن يكون موضوع القضية متناولاً لجميع الأفراد الذين ينطبق عليهم معناه. وهذا أمر يفهم من كون القاعدة كليّة. فعموم الموضوع مترتب على تجريده، لأنّ التجريد يعني العموم والاطراد. ولهذا فإنّ بعضهم يكتفي بصفة التجريد عن العموم(١). وهاتان الصفتان تنطبقان على القضايا التي هي قواعد، والقضايا التي هي أحكام جزئيّة فرعية. ومن هنا يقع الباحثون في إشكال عدم التمييز بين القواعد والأحكام. والتمييز - فيما نرى - هو أن ننظر إلى أفراد الموضوع، فإن كانت كليّات، أيضاً، فنحن أمام قاعدة أو ضابط، وإن كانت أشخاصاً وأفراداً فنحن أمام حكم جزئي أو فرعي.

(١) انظر: كتابنا: القواعد الفقهية ص ١٧١ - ١٧٣ ط ١.

41