160اللمعاللمعIbn Jinni - 392 ہجریابن جني - 392 ہجریتحقیق کنندہفائز فارسناشردار الكتب الثقافيةپبلشر کا مقامالكويتاصنافنحو و صرفتَعْرِيف الْعدَد فَإِن أردْت تَعْرِيف شَيْء من الْعدَد وَكَانَ غير مُضَاف جِئْت بِاللَّامِ فِي أَوله فَقلت قبضت الأحدَ عشرَ درهما وحصلت عِنْدِي الثلاثُ عشرَة جاريةٍ واستوفيت الْعشْرُونَ درهما والخمسة وَالسِّتُّونَ ألفا وَلَا يجوز الْعشْرُونَ الدِّرْهَم وَلَا الْخَمْسَة عشر الدِّينَار وَلَا نَحْو ذَلِك لِأَن الْمُمَيز لَا يكون إِلَّا نكرَة على أَن الْكتاب الْآن على طَريقَة البغداديين فِيهِ وَفِيه من الْقبْح مَا ذكرته فان كَانَ الْعدَد مُضَافا عرفت الِاسْم الآخر فتعرف بِهِ الْمُضَاف إِلَيْهِ وَذَلِكَ قَوْلك قبضت خمس الْمِائَة الَّتِي تعرف وَمَا فعلت فِي سَبْعَة الآلاف الَّتِي كَانَت على فلَان وَكَذَلِكَ إِن1 / 166کاپیاشتراکAI سے پوچھیں