اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 257 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
اصناف
مسائل: كل طواف ركن إلا طواف النساء، فيعود وجوبا مع المكنة ومع التعذر يستنيب، ولو نسي طواف النساء جازت الاستنابة اختيارا.
الثانية: يجوز تقديم طواف الحج وسعيه للمفرد على الوقوف، وللمتمتع عند الضرورة، وطواف النساء لا يقدم لهما إلا لضرورة، وهو واجب في كل نسك على كل فاعل إلا في عمرة التمتع، وأوجبه فيها بعض الأصحاب، وهو متأخر عن السعي.
الثالثة: يحرم لبس البر طلة في الطواف، وقيل يختص بموضع تحريم ستر الرأس.
الرابعة: روي عن علي عليه السلام في امرأة نذرت الطواف على أربع أن عليها طوافين، وقيل يقتصر على المرأة ويبطل في الرجل، وقيل يبطل فيهما، والأقرب الصحة فيهما.
الخامسة: يستحب إكثار الطواف ما استطاع، وهو أفضل من الصلاة للوارد، وليكن ثلاثمأة وستين طوافا، فإن عجز جعلها أشواطا.
السادسة: القران مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة وإن كان تركه أفضل.
القول في السعي والتقصير:
ومقدماته: استلام الحجر، والشرب من زمزم وصب مائها عليه،
صفحہ 61