اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 257 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
اصناف
غمرة ثم ذات عرق.
وميقات حج التمتع مكة، وحج الأفراد منزله كما سبق، وكل من حج على ميقات فهو له، ولو حج على غير ميقات كفته المحاذاة، ولو لم يحاذ أحرم من قدر تشترك فيه المواقيت.
الفصل الرابع، في أفعال العمرة:
وهي الإحرام والطواف والسعي والتقصير. ويزيد في عمرة الأفراد بعد التقصير طواف النساء ويجوز فيها الحلق لا في عمرة التمتع.
القول في الإحرام:
يستحب توفير شعر الرأس لمن أراد الحج من أول ذي القعدة وآكد منه هلال ذي الحجة، واستكمال التنظيف بقص الأظفار وأخذ الشارب والاطلاء، ولو سبق أجزأ ما لم يمض خمسة عشر يوما.
والغسل، وصلاة سنة الإحرام، والإحرام عقيب الظهر أو فريضة وتكفي النافلة عند عدم وقت الفريضة.
وتجب فيه النية المشتملة على مشخصاته مع القربة، ويقارن بها: لبيك اللهم لبيك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك.
ولبس ثوبي الإحرام من جنس ما يصلي فيه.
والقارن يعقد إحرامه بالتلبية أو بالإشعار والتقليد، ويجوز الحرير والمخيط للنساء، ويجزئ القباء مقلوبا لو فقد الرداء،
صفحہ 58