اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 257 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شہید اول d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
اصناف
(6) كتاب الحج وفيه فصول، الأول:
يجب الحج على المستطيع من الرجال والنساء والخناثى على الفور مرة بأصل الشرع، وقد يجب بالنذر وشبهه والاستئجار والإفساد، ويستحب تكراره، ولفاقد الشرائط ولا يجزئ كالفقير والعبد بإذن مولاه . وشرط وجوبه البلوغ والعقل والحرية والزاد والراحلة والتمكن من المسير، وشرط صحته الإسلام، وشرط مباشرته مع الإسلام التمييز. ويحرم الولي عن غير المميز ندبا، ويشترط صحته من العبد إذن المولى، وشرط صحة الندب من المرأة إذن الزوج، ولو أعتق العبد أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل أحد الموقفين صح وأجزأه عن حجة الإسلام، ويكفي البذل في تحقق الوجوب ولا يشترط صيغة خاصة.
ولو حج به بعض إخوانه أجزأه عن الفرض، ويشترط وجود ما يمون به عياله الواجبي النفقة إلى حين رجوعه، وفي استنابة الممنوع بكبر أو مرض أو عدو قولان، والمروي عن علي عليه السلام ذلك، ولو زال العذر حج ثانيا. ولا يشترط الرجوع إلى كفاية على
صفحہ 53