29

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1411 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

(3) كتاب الزكاة وفصوله أربعة، الأول:

تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الأنعام الثلاثة والغلات الأربع والنقدين، وتستحب فيما تنبت الأرض من المكيل والموزون، وفي مال التجارة وأوجبها ابن بابويه فيه. وفي إناث الخيل السائمة ديناران عن العتيق ودينار عن غيره، ولا تستحب في الرقيق والبغال والحمير.

فنصب الإبل اثنا عشر: خمسة كل واحد خمس، في كل واحد شاة، ثم ست وعشرون بنت مخاض، ثم ست وثلاثون بنت لبون، ثم ست وأربعون حقة، ثم إحدى وستون فجذعة، ثم ست وسبعون بنتا لبون، ثم إحدى وتسعون حقتان، ثم كل خمسين حقة وكل أربعين بنت لبون.

وفي البقر نصابان: ثلاثون فتبيع أو تبيعة، وأربعون فمسنة.

وللغنم خمسة: أربعون فشاة، ثم مائة وإحدى وعشرون فشاتان، ثم مائتان وواحدة فثلاث، ثم ثلاثمائة وواحدة فأربع على الأقوى، ثم في كل مائة شاة. وكلما نقص عن النصاب فعفو،

صفحہ 41