اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 257 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
شہید اول (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1411 ہجری
اصناف
لعيب، ولا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف، بل للشفيع إبطال ذلك كله، وله أن يأخذ بالبيع الثاني، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه.
والشفعة تورث كالمال بين الورثة، فلو عفوا إلا واحد أخذ الجميع أو ترك، ويجب تسليم الثمن أولا ثم الأخذ إلا أن يرضى الشفيع بكونه في ذمته، ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه، فلو أخذه قبله لغى، ولو قال أخذته بمهما كان.
ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة، ولو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر، أخذ الشفيع بالجميع أو ترك، ولو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن حلف المشتري، ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف الشريك، ويكفيه الحلف على نفي الشفعة، ولو تداعيا السبق تحالفا ولا شفعة. * * *
صفحہ 148