121

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1411 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

في موضع تتعفن فيه أو ترك سقي الدابة أو علفها ما لا تصبر عليه عادة أو ترك نشر الثوب للريح، أو انتفع بها أو مزجها، ولترد إلى المالك أو وكيله، فإن تعذر فالحاكم عند الضرورة إلى ردها.

ولو أنكر الوديعة حلف، ولو أقام بها بينة قبل حلفه ضمن، إلا أن يكون جوابه لا يستحق عندي شيئا وشبهه، والقول قول الودعي في القيمة لو فرط، وإذا مات المودع سلمها إلى وارثه أو إلى من يقوم مقامه، ولو سلمها إلى البعض ضمن للباقي، ولا يبرأ بإعادتها إلى الحرز لو تعدى أو فرط، ويقبل قوله بيمينه في الرد. * * *

صفحہ 133