104

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1411 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

القسم الثاني، دين العبد:

لا يجوز له التصرف في نفسه ولا فيما بيده إلا بإذن السيد، فلو استدان بإذنه فعلى المولى وإن أعتقه، ويقتصر في التجارة على محل الإذن، وليس له الاستدانة بالإذن في التجارة، فيلزم ذمته لو تلف، يتبع به بعد عتقه على الأقوى، وقيل يسعى فيه. ولو أخذ المولى ما اقترضه تخير المقرض بين رجوعه على المولى وبين اتباع العبد. * * *

صفحہ 116