Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
ناشر
مكتبة الصحابة (الشارقة)
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
پبلشر کا مقام
مكتية التابعين (القاهرة)
اصناف
• والحاصل أنه يجب استيعابُ الرأس بالمسح، والماسحُ إن شاء مسحَ على الرأس فقط، أو على العمامةِ فقط، أو على الرأس والعمامةِ، فالكلُّ صحيح ثابتٌ.
لحديث عمرو بن أميةَ الضِّمري قال: "رأيتُ النبي ﷺ يمسحُ على عمامته، وخُفَّيْهِ .. " (^١).
ولحديث المغيرة بن شعبة ﵁ أن النبي ﷺ: "توضَّأ فمسحَ بناصيتهِ وعلى العمامة والخفين" (^٢). وهو حديث صحيح.
٤ - غَسْلُ الرِّجلينِ إلى الكعبين:
لقوله تعالى في سورة المائدة الآية (٦): ﴿وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾.
ولحديث حمرانَ مولى عثمان السابق (^٣)؛ ولحديث نُعيم بن عبد الله المجمر (^٤).
٥ - تخليلُ أصابعِ اليدين والرِّجلَين:
لحديث لقيط بن صَبرة … قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء؟ قال: "أسبغ الوضوءَ، وخلِّلْ بين الأصابع، … "، وهو حديث صحيح (^٥).
ولحديث المستورد بن شدَّاد قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ إذا توضَّأ خلّلَ أصابعَ رجليه بخنصرهِ"، وهو حديث صحيح (^٦).
• قال الشوكاني (^٧) "والأحاديثُ قد صرحت بوجوب التخليل، وثبت من قوله ﷺ وفعله، ولا فرقَ بين إمكان وصولِ الماء بدون تخليل وعدمه، ولا بين أصابع اليدينِ، والرِّجلين، فالتقييدُ بأصابعِ الرجلين أو بعدم إمكان وصولِ الماء لا دَليل عليه" اهـ.
_________
(^١) أخرجه البخاري (١/ ٣٠٨ رقم ٢٠٥)،
(^٢) أخرجه مسلم رقم (٨٣/ ٢٧٤).
(^٣) تقدم في الباب السابع، الفصل الأول رقم (١)، صفة الوضوء،
(^٤) سبق أيضًا، وقد أخرجه مسلم رقم (٣٤/ ٢٤٦).
(^٥) أخرجه أبو داود رقم (١٤٢)، وصححه الشيخ الألباني، ﵀.
(^٦) أخرجه أبو داود رقم (١٤٨)، والترمذي رقم (٤٠)، وابن ماجه رقم (٤٤٦)، قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وأخرجه أحمد (٤/ ٢٢٩) بثلاثة أسانيد، كلُّهم من طريق ابن لهيعةَ، وقد صرَّح الترمذي بانفراده به، ولكنه ليس كذلك، فقد قال الحافظ في "التلخيص الحبير" (١/ ٩٤) "تابَعَهُ الليثُ بن سعد، وعمرو بن الحارث، وأخرجه البيهقي - (١/ ٧٧) - وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان".
(^٧) نيل الأوطار، في نهاية شرح الحدبث رقم (٢٥/ ١٨٧). بتحقيقي.
1 / 69