Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
29

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

ناشر

مكتبة الصحابة (الشارقة)

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

پبلشر کا مقام

مكتية التابعين (القاهرة)

اصناف

٣ - المذي: المذى: بالتسكين، الماء الذي يخرجُ عند الملاعبةِ والتقبيلِ، ويكون ذلك للرجلِ والمرأةِ، يقال: مَذَى وأَمْذَى وَمَذَّى (^١). عن علي ﵁ قال: كنتُ رجلًا مَذَّاءً، وكنتُ أستحيي أن أسألَ النبي ﷺ؛ لمكان ابنتهِ، فأمرتُ المقدادَ بن الأسود، فسألَهُ فقال: "يغْسلُ ذَكَرَهُ ويتوضأُ"، وهو حديث صحيح (^٢). ٤ - الوَدْيُ: الوَدْيُ: بالتسكين ماءٌ يخرجُ بعد البول، وكذلك الوَدِيُّ بالتشديد (^٣). وهو نجسٌ، ودليله الإجماعُ، قال الإمام النوويُّ (^٤): "أجمعتِ الأُمَّةُ على نجاسةِ المذي والودْي" اهـ. وأخرج البيهقيُّ (^٥) عن ابن عباس ﵄ قال: "المنيُّ والمذيُ والودي، فالمنيُّ منه الغُسلُ، ومن هذينِ الوضوءُ، يغسل ذَكَرَهُ ويتوضأ" وهو أثرٌ حسنُ الإسناد. ٥ - لعابُ الكلب: لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وَلَغَ الكلبُ في إناء أحدِكم فَلْيُرِقهِ، ثم لِيَغسلُهُ سبعَ مَرَّاتٍ"، وهو حديث صحيح (^٦). ٦ - دم الحيض: لحديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألتِ امرأةٌ رسولَ الله ﷺ فقالت: أرأيتَ إحدانا إذا أصاب ثوبَها الدمُ من الحيضةِ، كيف تصنعُ؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "إذا

= له شاهدان صحيحان يتقوَّى بهما الأول: من حديث أبي سعيد عند أحمد (٣/ ٢٠)، وأبي داود رقم (٦٥٠). والثاني: من حديث عائشة عند أبي داود رقم (٣٨٧). (^١) أنيس الفقهاء: للقونوي ص (٥١)، وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص (٣٨). (^٢) أخرجه البخاري رقم (١٧٨)، ومسلم رقم (١٧/ ٣٠٣). (^٣) أنيسُ الفقهاء ص (٥١)، ومعجم مقاييس اللغة (٦/ ٩٧). (^٤) "المجموع" (٢/ ٥٥٢). (^٥) "السنن الكبرى" (١/ ١١٥). (^٦) أخرجه مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩)، والنسائي (١/ ١٧٦ - ١٧٧).

1 / 31