Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
ناشر
مكتبة الصحابة (الشارقة)
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
پبلشر کا مقام
مكتية التابعين (القاهرة)
اصناف
(^١) أخرجه البخاري رقم (٦١٢٨). (^٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٢٣٠ - ٢٣١ رقم ٣) عن سوار بن داود، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول اللّه ﷺ: "مروا صبيانكم بالصلاة في سبع سنين، واضربوهم عليها في عشر، وفرِّقوا بينهم في المضاجع، وإذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة، فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورة". ورواه أبو داود في "سننه" رقم (٤٩٥) لم يقل فيه: فإن ما تحت السرة إلى الركبة من العورةِ. ورواه أحمد في "مسنده" (٢/ ١٨٧)، ولفظُهُ: "فإن ما أسفلَ من سرتِهِ إلى ركبتيه من عورته". ورواه العقيلي في "ضعفائه" (٢/ ١٦٧ - ١٦٨) ولين سوار بن داودَ. قال صاحب "التنقيح": وسوارُ بنُ داودَ أبو حمزة البصري وثقَهُ ابنُ معين، وابنُ حبَّانَ، وقال أحمد: شيخ بصري لا بأسَ به، وله طريق آخرُ عند ابن عدي في "الكامل" (٣/ ٢٩٢) أخرجه عن الخليل بن مُرة عن ليث بن أبي سليم، عن عمرو بن شعيب به، وليَّنَ الخليلَ بنَ مرَّة ونقل عن البخاري في "التاريخ الكبير" (٢/ ١٩٩ ت ٦٧٩) أنه قال: فيه نظر، قال ابن عدي: وهو ممن يُكْتَبُ حديثه؛ فإنه ليس بمنكرِ الحديثِ. والخلاصةُ أن الحديث حسن واللّهُ أعلمُ. انظر: "نصب الراية" (١/ ٢٩٦)، و"الإرواء" رقم (٢٧١). (^٣) أخرجه أحمد (٥/ ٢٩٠). والبخاري تعليقًا (١/ ٤٧٨ - مع الفتح): وفي "التاريخ الكبير" (١/ ١٣)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ١٨٠). (^٤) في تمام المنة ص (١٦٠).
1 / 130