Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
ناشر
مكتبة الصحابة (الشارقة)
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
پبلشر کا مقام
مكتية التابعين (القاهرة)
اصناف
١١ - استحبابُ التغليس بالفجر:
لحديث عائشةَ قالت: "كُنَّ نساءُ المؤمنات يشهدْنَ مع النبي ﷺ صلاةَ الفجر متلفِّعات بمروطِهِنَّ، ثم ينقلِبْنَ إلى بُيُوتهنَّ حين يقضينَ الصلاة، لا يعرفُهُنَّ أحدٌ من الغَلَسِ"، وهو حديث صحيح (^١).
١٢ - من أدركَ بعض الصلاة في الوقت فإنَّهُ يُتمُّها:
لحديث عائشةَ قالت: قال رسولُ اللّه ﷺ: "من أدرك من العَصْرِ سجدةً قبلَ أن تغرُبَ الشمسُ، أو من الصُّبحِ قبلَ أن تطلُعَ الشمسُ، فقد أدركها"، وهو حديث صحيح (^٢).
ولحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول اللّه ﷺ قال: "مَنْ أدركَ من الصُّبح ركعةً قبل أن تطلعَ الشمسُ، فقد أدرك الصُّبحَ، ومن أدركَ ركعةً من العصر قبلَ أن تغرُبَ الشَّمسُ فقد أدركَ العصرَ"، وهو حديث صحيح (^٣).
وهذا الحكم عام في كل صلاة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ أن رسول اللّه ﷺ قال: مَنْ أدركَ ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة"، وهو حديث صحيح (^٤).
١٣ - حكمُ تارك الصلاة:
أجمع المسلمون عَلى أن مَن تركَ الصلاةَ؛ جحودًا بها، وإنكارًا كفرَ وخرجَ عن الإسلام.
وأما من ترك الصلاة - مع إيمانه بها، واعتقادِه بفرضيتها - تكاسُلًا أو تشاغُلًا عنها، فقد اختلفوا في الحكم عليه، وسببُ الخلاف أحاديث جاءت عن رسول اللّه ﷺ تسمِّي تاركَ الصلاةِ كافرًا، من غير تفريقٍ بين الجاحدِ والمتكاسِلِ.
عن جابر بن عبد اللّه قال: قال رسول اللّه ﷺ: "بين الرَّجُل وبينَ الكُفْر تركُ الصَّلاةِ"، وهو حديث صحيح (^٥).
_________
(^١) أخرجه مالك في "الموطأ" (١/ ٥)، وأحمد (٦/ ٣٣)، والبخاري رقم (٥٧٨)، ومسلم رقم (٦٤٥)، وأبو داود رقم (٤٢٣)، والترمذي رقم (١٥٣)، والنسائي رقم (٢٧١).
(^٢) أخرجه أحمد (٦/ ٧٨)، ومسلم رقم (٦٠٩)، والنسائي (١/ ٢٥٧)، وابن ماجه رقم (٧٠٠).
(^٣) أخرجه أحمد (٢/ ٣٤٨، ٤٥٩)، والبخاري رقم (٥٧٩)، ومسلم رقم (٦٠٨)، والموطأ (١/ ٦)، وأبو داود رقم (٤١٢)، والترمذي رقم (١٨٦)، والنسائي (١/ ٢٥٧ - ٢٥٨).
(^٤) أخرجه البخاري رقم (٥٨٠)، ومسلم رقم (٦٠٧).
(^٥) أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٠)، ومسلم رقم (٨٢)، وأبو داود رقم (٤٦٧٨)، والترمذي رقم (٢٦٢٠)، وابن ماجه رقم (١٠٧٨).
1 / 113